14 مخالفة تستوجب إيقاع العقوبات.. 8 أبريل سريان اشتراطات نظام الأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداء من 8 أبريل القادم، وتشمل الضوابط التصاريح والتراخيص وآليات التفتيش والمخالفات. واحتوت اللائحة على 14 مخالفة تستوجب العقوبات التي تراوح بين الغرامة 500000 ريال على المخالف وإحالة المخالف إلى النيابة العامة للمخالفات التي تستوجب ذلك، ومنها منع المفتشين من ممارسة أعمالهم، أو منعهم من دخول المواقع، وكذلك عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على البيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش، أو منعهم من أخذ صور للتوثيق، وكذلك إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير، فضلاً عن العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.
وفرض النظام غرامة 500000 ريال على من يقوم بالمساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً. كما تطبق الغرامة ذاتها عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح، وعند إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص. وشدّد النظام، على أنه يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد. ويجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول على ترخيص أو تصريح. كما يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد المرخصين، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات، ويجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد أو تركيبها، أو تشغيلها أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف المحطات. ونبه النظام إلى أنه يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات، ويقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة، وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية.
ونص النظام على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ10 من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 500000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح مع مصادرة المضبوطات وإلزام المخالف بإصلاح الضرر أو التعويض.
مليونان غرامة مخالفة الخدمات الجوية السيادية
عاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2000000 ريال، كل من قام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، إذ قصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية، فيما تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ14 من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
ويجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
https://www.okaz.com.sa/