15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السماح بحجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، كما يجوز حجز أو قيد اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة شرط ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة. ووضع مشروع اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
وطبقاً للمسودة فإنه على موظف الضبط أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة وبذل العناية الواجبة عند أداء مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية والإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي والالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي.
وحددت اللائحة المقترحة العقوبات على المخالفين، منها الغرامة 1000 ريال لعدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته، و1000 لعدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، و5000 غرامة عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب، و5000 غرامة استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. اما استخدام التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر فالغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة استعمال التاجر اسماً تجارياً محظوراً قيده أو حجزه 15 ألف ريال.