في حالة البيع بمقابل.. لا استثناءات للضريبة العقارية على الورثة
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن فرض ضريبة على أحد الورثة عند شراء نصيب من الورثة الآخرين، وذلك في إطار توضيح الإجراءات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وأكدت الهيئة أن الضريبة تسري على المؤسسات والأفراد في حالة البيع بمقابل.
ووفقاً لفكرة توضيحية حول هذا الشأن رداً على استفسار: هل هناك ضريبة على أحد الورثة عند شراء نصيب أحد الورثة، مثال المنزل (المتوفى عنها زوجها) تريد شراء نصيب بقية الورثة، فأوضحت الهيئة، أنه منذ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % على جميع التوريدات العقارية، ما لم تكن هناك حالات استثناء تحددها اللوائح.
في سياق الإجابة عن استفسارات آخرين على موقعها في (x)، أوضحت الهيئة، أن هناك حالات مستثناة تم تحديدها بموجب المادة الثالثة من اللائحة الخاصة بالضريبة. وتشمل الحالات التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، كما يستثنى التصرف بدون مقابل في العقار لأغراض خيرية أو لجمعيات مرخصة، والتصرف في العقار لجهات حكومية أو للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة يعد من الحالات المستثناة ويشمل ذلك التصرف في العقار بواسطة الجهات الحكومية بصفتها سلطة عامة، خارج نطاق النشاط الاقتصادي كما تستثنى التصرفات القسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وعندما يتعلق الأمر بالهبات، فإن التصرف في العقار كهبة موثقة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة يكون مستثنى، شريطة عدم إعادة التصرف بالهبة لمدة ثلاث سنوات، ومن الاستثناءات التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة ويُسمح بالتصرف المؤقت في العقار كضمان للتمويل، على أن يتم ذلك دون تنفيذ عليه.
https://www.okaz.com.sa/